الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علة التخلص من المال المحرم بصرفه على الفقراء

السؤال

قرأت إجابتكم على السؤال رقم 109525الذي يتضمن محتواه: لماذا تصرف الفوائد الربوية على الفقراء؟ وقد قرأت مقالا متعلقا بالأمر، واستنتجت أنها هذه الأموال في الأصل لهم لأن المرابي بطبيعة الحال هو من يبيع المال لذلك يدعي المرابون أن البيع مثل الربا ومن رحمة رب العالمين أنه محرم.. لأنه ينشئ فجوة بين الأغنياء والفقراء.. ويبقي الفقراء في دوامة الفقر ويغرقهم بالديون التي يعجزون عن سدادها ومن يقبل بأخذ أموال الفقراء بهذه الطريقة الجشعة ويستغل حاجتهم.. بينما الأصل أنه يعطيهم حتى يخرجوا من دائرة الفقر لن يفكر في أداء الزكاة وهذا هو الأصل، أن الأغنياء يعطون الفقراء الزكاة ولا يأخذون منهم كما في حال الربا وفي حالة التوبة تصير هذه الأموال محرمة على المرابي بينما تصبح حلالا للفقراء. لأنها في الأصل لهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد الربوية تحرم على المرابي ويجب عليه أن يردها إلى من أخذها منه؛ لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

فإذا أمكن ردها لمن دفعها فهو المتعين لأنه هو المالك لها وليس المساكين.

وفي حال لم يكن ذلك ممكنا فإنها تصرف في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات ونحو ذلك أو تدفع إلى الفقراء والمساكين.

وهي لا تعود إليهم على أساس أنها في الأصل لهم -كما ذهب إليه السائل- ولكنهم مصرف من مصارفها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني