الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

في أوروبا نقود الأطفال من حق الزوجة.. فمن له الحق في التصرف بها

السؤال

في أوروبا نقود الأطفال من حق الزوجة لكن زوجي يضعها في حسابه ما الحكم إن طالبته بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن معرفة من له الحق في التصرف في هذه النقود أو من حق من تكون أمر يرجع فيه إلى الجهة المانحة، فإن خصتها بالزوجة فهي من حقها ولا حق للزوج في أخذ شيء منها إلا بطيب نفس منها، ولها أن تمنعه من ذلك وتطالبه بما أخذ، وإن جعلتها الجهة المانحة من حق الطفل -وهذا هو الأصل- فهي له وليست لأمه ولا لأبيه، وعلى والده أن يصرفها في مصلحة الطفل لأنه هو المسؤول عنه وهو وليه الشرعي، وأما تصرف الوالد في مال ولده في مصلحة نفسه فهذا فيه تفصيل تراجع في شأنه الفتوى رقم: 31108، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 110986.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني