الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلقت امرأتى طلقة واحدة، المرة الأولى.. المرة الثانية بعدها في إحدى المرات نويت أن أطلقها، ولكن لم أقل لها هي أنت طالق، ولكن قلت لأمي خلاص بيني وبين زوجتي، زوجتي لم تعرف شيئًا عن ذلك، المرة الثالثة نويت أن أطلقها من كثرة المشاكل معها وكنت مترددا في نفسي، ولكن لم أقل لها أنت طالق، ولكن قلت اذهبي إلى بيتكم وبعدها يفتح الله علينا، مرات عديدة قلت لها إن لم تستطيعى أن تصبرى معي اذهبى إلى بيتكم ولم يكن في نيتى أن أطلقها وكانت تكثر علي بالكلام فيكون ردي عليها هكذا لعدم استطاعتى تلبية ما تريد أنا عقيم، وفى هذه السنة حصلت مشاكل بيني وبينها مما أدى بذلك أن قلت لها أنت طالق وأنا مصرُ، وكانت على حيض على ذلك بعدها لم أتراجع عن ذلك إلى أن فاتت العدة فى بيت أبيها، سؤالى، فهل أستطيع أن أرجعها وكيف مع العلم بأنها فاتت العدة في بيت أبيها، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففيما ذكرت طلقتان صريحتان الأولى والأخيرة وهما واقعتان، ولا يؤثر كون الثانية وقعت في حال حيض في رأي جمهور أهل العلم، وأما ما ذكرت لأمك فإن كان فيه تصريح بالطلاق فهو واقع أيضاً ولو لم تقابل به زوجتك لأن العبرة بإيقاع الطلاق لا بعلم الزوجة، وأما إن كنت ذكرت لأمك أنك عازم على تطليق زوجتك فحسب فهذا مجرد وعد بالطلاق فلا يقع، وكذلك ما كان في المرة الثالثة والمرات الأخرى على ما ذكرت فليس فيه طلاق، وإنما هو مجرد عزم عليه وتفكير فيه وكناية تحتمله، وكناية الطلاق لا يقع بها دون قصد إيقاعه.

وبناء عليه فإن كانت الطلقة التي ذكرت لأمك قد أوقعتها على ما بينا فإن زوجتك قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإن طلقها وانتهت عدتها منه جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.

وأما إذا لم تكن تلك الطلقة قد وقعت، وإنما ذكرت لأمك أنك ستطلق زوجتك فتحسب عليك الطلقتان الصريحتان الأولى والأخيرة وبقيت لك طلقة واحدة.

وبما أن زوجتك قد انقضت عدتها فلا يصح لك مراجعتها إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء، وأما قضاؤها لعدتها في بيت أبيها فلا تأثير له في حكم الطلاق، لكن كان الواجب عليها قضاء عدتها في بيت زوجها، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية إن كنت ببلد لا توجد به محاكم شرعية كي تعرض المسألة مباشرة وتستفصل منك عن قصدك وما كان منك، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28554، 8507، 6142، 50363، 109651.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني