الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبرأته من الدين قبل موته ثم طالبت الورثة به

السؤال

أبي رحمه الله توفي وهو مدين لخالته بمال وقد صرحت له أمام الجميع قبل موته بأنها قد سامحته ولكنها الآن تطالبنا بالدين وتقول إنها أرادت أن يطمئن قبل موته وأنها لم تقصد ما قالته حسبي الله ونعم الوكيل. فهل يعتبر أبي مدينا لها إلى حد الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من تنازل عن دينه بحضرة الشهود لا يقبل منه الرجوع بعد ذلك إلا إذا كان هناك ما يثبت بالبينة أنه لم يكن تنازله تنازلا حقيقيا، وإنما كان في الظاهر دون الباطن، ولا بد أن تكون البينة شهدت على ذلك قبل التنازل وأن يكون لسبب.

قال ميارة: وفي المعاوضات الاسترجاع يصح * إن علم الإكراه علما متضح.

وفي التبرعات الاشهاد كفى من قبل فعله لما قد وصفا.

وقال صاحب الكفاف:

نفع الاسترعا أي إشهاد يسر * بعدم التزام ما منك صدر.

وشرطه السبق لما قد أوقعا * تعيين يومه ووقته معا .

وكونه لسبب وهل ولو *جهله الشهود وهو ما انتقوا.

وبناء على ما ذكر فإن كانت خالة أبيكم قد استرعت بينة أي أشهدتها سرا قبل التنازل بأنها لم تقصد ما قالته فإن لها الحق في استيفاء دينها من تركته قبل قسمها، وإن لم تكن استرعت بينة بذلك فليس لها الحق، ويحسن بكم أن لا تختلفوا معها وأن تسترضوها لما لها معكم من الرحم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني