الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم امرأة متزوجة من رجل مريض بداء العظمة ، طلقها رسميا في دولة السويد مرتين ومرة في بلده طلاقا شرعيا بغية الزواج من امرأة أخرى مقابل أن تدفع له مبلغا كبيرا للحصول على الإقامة في السويد ، ثم عاد لزوجته بحجة أن الطلاق حصل بالإكراه ، الزوج يتركها وحيدة في الغربة ويسافر شهورا عديدة وهي تعبت من هذه الحال وتريد أن تعرف إن كانت مطلقه شرعيا أم لا؟ علما أنها لا تزال مطلقه قانونيا لدى المحاكم السويدية ، أفيدونا جزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل المذكور قد تلفظ بطلاق زوجته مرتين في السويد للحصول على إقامة في تلك الدولة أو لأي غرض آخر وطلقها أيضا طلاقا شرعيا في بلده، فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها، ولا يجوز له الرجوع إلى زوجته تلك قبل زواجها بآخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها مختارا لأن رجوعها قبل ذلك زنا محض فهو أجنبي منها تحرم الخلوة بينهما أحرى تمكينه من نفسها.

وهذا باتفاق أهل العلم إذا كان قد ارتجعها بين كل طلاق، أما إذا كانت إحدى الطلقات أردفت على الأخرى بمعنى أنه لم يقع بينهما ارتجاع فيكون في المسألة خلاف سبق أن أشرنا له في الفتوى رقم: 5584.

وإن لم يتلفظ بالطلاق في المرتين بل حضر إلى المحكمة مثلا ولم يتلفظ بالطلاق فلا يلزمه ذلك الطلاق وبالتالي يكون قد طلق زوجته مرة واحدة، فإن كان راجعها قبل تمام عدتها فهي باقية في عصمته.

ولا يجوز له السفر عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن لم ترض بأكثر من تلك المدة فلها أن ترفع أمرها إلى محكمة شرعية للنظر في أمرها، كما تقدم في الفتوى رقم: 44467.

وإن لم يراجعها بعد طلاقها حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وتعتبر أجنبية منه فلا تجوز له الخلوة بها ولا معاشرتها بل تجب التفرقة بينهما فورا وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج، وراجع الفتوى رقم: 20741، والفتوى رقم: 30067.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني