الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحوال التي تزكى فيها أموال جمعية الموظفين

السؤال

هل يجب إخراج زكاة المال عن مال تم جمعه عن طريق عمل جمعية تم قبضها قبل انتهاء الحول بشهرين وباقي عليها 7 أقساط أخرى ؟ أم يمكن اعتبار الأقساط المتبقية بعد انتهاء الحول ديونا يجب حذفها من المال الواجب عليه الزكاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة أموال ما يسمى بجمعيات الموظفين لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الموظف المشترك في الجمعية له مال من جنس مال الجمعية، ففي هذه الحالة يعتبر ما دفعه من أقساط جزءا من ماله ذلك، فيزكيه معه متى وجبت فيه الزكاة. وهو في هذه الحالة إما أن يكون قد أتى دوره، وأخذ مال الجمعية، وحينئذ عليه أن يسقط من ذلك مقابل الأقساط المتبقية عليه لأنها تعتبر دينا عليه، وإما أن لا يكون قد أتى دوره فلم يأخذ شيئاً من مال الجمعية، وعليه حينئذ أن يعتبر الأقساط التي دفعها ديناً له على موسر فيزكيها مع ماله إذا وجبت فيه الزكاة. وأما الأقساط التي لم يدفعها فهي ليست له ولا عليه، فلا يعتبرها في الزكاة.
والحالة الثانية هي: أن لا يكون للموظف المشترك في الجمعية مال من جنس مال الجمعية، وفي هذه الحالة فإن حول مال الجمعية بالنسبة له يبدأ من حين بلوغ ما دفعه من أقساط نصاباً، فإذا حال الحول بعد ذلك، فإن كان قد أخذ مال الجمعية فعليه أن يسقط مقابل الأقساط المتبقية عليه، ويزكي الباقي بعد ذلك إن كان بالغاً نصاباً، وإن لم يكن قد أخذها، فعليه فقط أن يزكي الأقساط التي دفعها على أنها دين على موسر إذا بلغت النصاب.
وبناء على ما تقدم فإننا نقول للسائل: إن المال المذكور في السؤال لا تجب فيه الزكاة الآن إلا إذا كان مضموماً لمال آخر من جنسه، كما هو مبين في الحالة الأولى، وإنما لم تجب فيه لأنه لم يحل عليه حول وهو بالغ نصاباً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني