السؤال
أنا وزوجي نقيم في بلد عربي ونسكن بالإيجار وكل فترة يتضاعف الإيجار إلى أن صرنا لا نقدر عليه ثم هدانا الله لشراء شقة في هذا البلد بالتقسيط وكان دفع مقدمها أكبر من طاقتنا فتحدث زوجي مع أخيه فعرض أخوه عليه مبلغا كبيرا من المال وكان الاتفاق أن يسدد خلال عشرة شهور وذلك تجنباً لاقتراض المبلغ من بنك ربوي ثم بعد ذلك وجدنا الرسائل تنهال علينا من أخيه بسرعة السداد حتى اضطر زوجي أن يأخذ قرضا من البنك ليسدد جزءا من دين أخيه وأنا قلت له إنه حرام مهما كان السبب فقال لي إنها ضرورة فنحن الآن تورطنا في شراء الشقة التي سألنا عن بيعها فقيل لنا ستخسرون نصف المبلغ المدفوع عند بيعها وزوجي الآن يبحث بكل جهد عن وظيفة براتب أعلى حتى لا يحتاج للقرض أو لو استلمه فعلا يستطيع أن يسدده بطريقة السداد العاجل فهل زوجي هكذا قد أعذر من الله أم أغضبه رغم علمه بحرمانية القرض وأنه يقول إنه يتقطع ألما ولكن لا مفر من هذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا، وتوعد ممارسه بحرب منه فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279،278}
وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.
فلا يجوز ارتكاب الربا إلا لضرورة معتبرة شرعا وهي أن يخاف الشخص إذا لم يرتكبه أن يصيبه هلاك أو مشقة بالغة، فيجوز له حينئذ ارتكابه بقدر تلك الضرورة لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ {الأنعام:119}
ولا شك أن السكن ضرورة من الضرورات لكنها تندفع بالإيجار, فإذا وجد عن طريق الإيجار لم يجز أن يلجأ إلى شرائه بقرض ربوي, وقد أحسن زوجك – أحسن الله إليكم – في أخذه قرضا حسنا للتوصل إلى ذلك بدل الاقتراض الربوي.
ولا شك أن قضاء الدين الذي على زوجك لأخيه واجب، لكن وجوبه لا يسوغ الاقتراض الربوي, لأن المدين إما موسر فيجب عليه قضاء دينه ولا حاجة له في قرض ربوي, وإما معسر فيجب على دائنه إنظاره إلى ميسرة, فقد قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} وراجع الفتوى رقم : 1952.
وبناء على هذا، فإنه يحرم على زوجك اللجوء إلى الاقتراض الربوي من أجل سداد دينه الذي عليه لأخيه, ويجب على أخيه إنظاره حتى يوسر, وعليه أن يتوب إلى الله من الإقدام على الاقتراض الربوي, وإن استطاع أن يقضي أصل القرض دون فوائده فعل, وإلا قضاه مع فوائده لأنه بمنزلة المكره.
وللمزيد راجعي الفتويين التاليتين: 7729، 6501.
والله أعلم.