السؤال
خالي طلق آخر نسائه الثلاث بسبب سوء تفاهم حصل بينهما وكان لديهما طفل منذ سبع سنين والآن هي تطالب بإرجاعها إليه وقد قال له بعض العامية بأنه يحق له إرجاعها استنادا إلى قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) وهو أيضا يتمنى إرجاعها إذا توفرت فتوى شرعيه بذلك . فما هو الحكم أفتونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان خالك قد طلق زوجته أقل من ثلاث طلقات منذ سبع سنين، فإذا أراد العودة إليها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي وشاهدي عدل ومهر إلى آخر أركان النكاح وشروطه المذكورة في الفتوى رقم: 58250، والفتوى رقم 7704.
أما الآية التي وردت في سؤالك فلا تصلح دليلا في هذه المسألة، بل هي خاصة بمراجعة الزوجة الرجعية قبل تمام عدتها، والزوجة المسؤول عنها قد انقضت عدتها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8621.
وإن كان المقصود أن الزوج المذكور قد طلق الزوجة المذكورة ثلاث طلقات فقد حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها من جديد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ثم يدخل بها ثم يطلقها.
والله أعلم.