الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية توزيع العادة السنوية الممنوحة من الدولة

السؤال

ما هو نصيب الشخص الواحد من العادة السنوية التي تمنحها الدولة للمواطن وحيث إن الوالد متوفى وعادته السنوية 4000 ريال وحسب نظام الجهة المانحة أن من لديهم عادة من الأبناء غير مستحقين لها وأنه لا يتم صرف المبلغ إلا عند تقديم المستندات ووكالات من أربعه أشخاص من العائلة وهم الزوجة وابن قاصر وابنتان قاصرتان وان البنات المتزوجات لا يطلب عليهن وكالة وليس لهن عادة سنوية كما أنه يوجد ابن غير قاصر ولكن ليس لديه عادة سنوية ولا يتم طلب وكالة من الجهة المانحة عليه فهل له حق بالعادة. أفيدونا حتى يتسنى لنا إعطاء كل ذي حق حقه من العادة ومعرفه حصة كل شخص حتى يتم إعطاؤها له وذلك حسب الشرع. وذلك بأنه هل يتم تقسيم المبلغ بالتساوي على الأربعة ممن طلب عليهم الوكالات؟ أم هل يتم تقسيم المبلغ لمن ليس لديه عادة سنوية ممنوحة من الدولة؟ أم أنها تعتبر تركة وتصرف حسب صك حصر الورثة، أفيدونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه العادة السنوية إذا كانت منحة أو هبة من الدولة – كما ظهر لنا من سؤالك - فإنه يرجع في كيفية توزيعها إلى الشروط والكيفية التي تحددها الدولة، ولا تعتبر تركة، وذلك لوجوب الالتزام بشرط الواهب إذا كان لا يخالف الشرع، وعلى ما ذكرته من نظام الجهة المانحة من أن هذه العادة تعطى لمن ليس له عادة سنوية من الأبناء فيجب عليكم الالتزام بذلك، أما مسألة تقديم الوكالات فالذي يظهر لنا أن هذا من باب إتمام الإجراءات وليس له علاقة باستحقاق العادة، والأحوط أن تستفسر من الجهة المانحة عن المستحقين لهذه العادة بالتفصيل وتلتزم بذلك. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة هاتين الفتويين: 1809، 28640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني