السؤال
ما هو نصيب الشخص الواحد من العادة السنوية التي تمنحها الدولة للمواطن وحيث إن الوالد متوفى وعادته السنوية 4000 ريال وحسب نظام الجهة المانحة أن من لديهم عادة من الأبناء غير مستحقين لها وأنه لا يتم صرف المبلغ إلا عند تقديم المستندات ووكالات من أربعه أشخاص من العائلة وهم الزوجة وابن قاصر وابنتان قاصرتان وان البنات المتزوجات لا يطلب عليهن وكالة وليس لهن عادة سنوية كما أنه يوجد ابن غير قاصر ولكن ليس لديه عادة سنوية ولا يتم طلب وكالة من الجهة المانحة عليه فهل له حق بالعادة. أفيدونا حتى يتسنى لنا إعطاء كل ذي حق حقه من العادة ومعرفه حصة كل شخص حتى يتم إعطاؤها له وذلك حسب الشرع. وذلك بأنه هل يتم تقسيم المبلغ بالتساوي على الأربعة ممن طلب عليهم الوكالات؟ أم هل يتم تقسيم المبلغ لمن ليس لديه عادة سنوية ممنوحة من الدولة؟ أم أنها تعتبر تركة وتصرف حسب صك حصر الورثة، أفيدونا؟