السؤال
رجل اتهم بسرقة وأراد أن يبرئ نفسه فقام عقب صلاة الجمعة أمام أهل البلدة وأمسك بالمصحف وحلف على هذه السرقة وكان ذلك في المسجد . فهل هناك حرمة في حلفه داخل المسجد وما العقوبة إذا كان كاذبا؟
رجل اتهم بسرقة وأراد أن يبرئ نفسه فقام عقب صلاة الجمعة أمام أهل البلدة وأمسك بالمصحف وحلف على هذه السرقة وكان ذلك في المسجد . فهل هناك حرمة في حلفه داخل المسجد وما العقوبة إذا كان كاذبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اتهم المسلم بمنكر لم يفعله فلا مانع أن يبرئ نفسه في المسجد أمام المصلين أو في أي مكان من مجامع الناس حتى يرفع عن نفسه التهمة لئلا تبقى معرة تلاحقه طول حياته، سواء كان ذلك باليمين المجردة أو المغلظة بالحلف على المصحف يوم الجمعة في المسجد؛ فكل ذلك لا مانع منه ما دام صادقا وبريئا مما نسب إليه، وليس هذا من اللغط أو رفع الصوت المنهي عنه في المسجد، لأنه لمقصد مشروع، وهو تبرئة المسلم البريء.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن يمين الغموس وعقوبة صاحبها وما يترتب عليها من الكفارة، نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 7228 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني