الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لامرأته: علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق

السؤال

حصل خلاف في نقاش حاد بيني وبين زوجتي وفي النهاية قلت لها علي الطلاق ما أنتي ذاهبة إلى الحدائق عند أهلي أنا في حدائق القبه يعني، فما الحكم لأننا لا نريد الطلاق أصلا، وهذا الخلاف حصل منذ شهر تقريبا وهي إلى الآن لم تذهب إلى الحدائق لحين أن نعرف كفارة هذا الطلاق، وهل يعتبر هذا الطلاق وقع فعلا ويعتبر من إحدى طلقاتي الثلاث أم لا ؟ وعند تنفيذ كفارته التي سوف تفيدوني بها هل سيكون هذا الطلاق كأن لم يكن، أرجو من سيادتك الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمين الطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق عند الجمهور فإن حصل المعلق عليه وقع الطلاق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين فحسب، وبناء عليه فإن كنت قصدت في يمينك أن زوجتك لا تذهب مطلقا إلى ذلك المكان فإذا ذهبت إليه وقع الطلاق عند الجمهور، ولا يقع عند شيخ الإسلام وإنما يلزمك كفارة يمين فقط، لكن قول الجمهور هو الراجح.

ولذا فلا ينبغي أن تخالفك لئلا يقع الطلاق، وإن ذهبت ووقع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الأول أو الثاني، والرجعة لا يشترط لها عقد جديد أو شهود وتقع بالقول أو الفعل مع النية وبالوطء ولو بلا نية على الصحيح.

لكن ننبه إلى أمر يتعلق باليمين وهو أنك إن كنت قصدت زمنا معينا أو هيئة للخروج فزال ذلك أو خرجت على غير الصفة التي حلفت عليها أو كان الحامل لك على اليمين سبب معين فزال فلا يقع الطلاق بخروجها لعدم تحقق الحنث المعلق عليه. قال المرداوي في الإنصاف: ومن خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى: 17824، 20733، 80618.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني