السؤال
هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ثلاث مرات أو أكثر أم هناك أي استثناء بناء على الظروف التي وقع فيها الطلاق؟
هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ثلاث مرات أو أكثر أم هناك أي استثناء بناء على الظروف التي وقع فيها الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق وطالق وطالق، ونحو ذلك، بانت منه زوجته، ولا يحل أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وأما طلاق الغضبان فالراجح أنه يختلف باختلاف الغضب، وقد بين ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: "طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله."
وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني