الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة النظرِ إلى عورات الكافرات

السؤال

اطلعت على أحد البرامج التعليمية وكان عن (حدود العورة ). وقال بأن عورة الكافرة هي السوأتان والثديان فقط فهل هذا الكلام صحيح .؟ وما هود دليل حدود عورة المرأة غير المسلمة في المذاهب الأربعة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكفارُ مخاطبون بفروع الشريعة عند جماهير العلماء أي خطاب عقاب في الآخرة بمعنى أنهم يحاسبون عليها في الآخرة، وإن كانوا لا يطالبون بها في الدنيا حال كفرهم، ودلائل ذلك كثيرة ومنها قوله تعالى في حق الكفار الذين يجيبون أصحاب اليمين عن سؤالهم: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ {المدثر 42 – 47}، وعلى هذا فالمرأةُ الكافرة التي تكشفُ من بدنها شيئاً مما لا يحلُ للمسلمةِ كشفه يزدادُ إثمها بذلك، وتُعاقبُ عليه في الآخرة كما تُعاقب على ترك الصلاة والحض على طعام المسكين بنص الآية.

هذا فيما يخصُ الكافرات في أنفسهن، أما ما يتعلقُ بهذه المسألة في حق المسلمين فالواجبُ الجزمُ بحرمةِ النظرِ إلى عورات الكافرات فإن الآيات والأحاديث الآمرة بغض البصر لم تفرق بين مسلمةٍ وكافرة، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور 30} وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ من سأله عن نظر الفجأة أن يصرف بصره، ثم إن المعنى الذي لأجله مُنعَ من النظر إلى عورة المسلمة موجودٌ في الكافرة وهو سد ذريعة الفتنة وغلقُ باب الشر، وقد استفتى سعيدُ بن أبي الحسن أخاه الحسن في أمر نساء الأعاجم اللاتي يكشفن صدورهن ورؤوسهن فقال له الحسن (غُض بصرك)، ولا خلافَ بين العلماء في أن النظرَ إلى النساء بشهوةٍ ممنوع سواءً كن مسلمات أو كافرات جاء في الموسوعة الفقهية ( 26 / 269 ): إذا كانت المرأة أجنبيّةً حرّةً فلا يجوز النّظر إليها بشهوة مطلقاً، أو مع خوف الفتنة، بلا خلاف بين الفقهاء. انتهى.

وفي ( 26 / 270 ): هذا، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ النّظر إلى المرأة بشهوة حرام، سواء أكانت محرماً أم أجنبيّةً عدا زوجته ومن تحلّ له. وكذا يحرم نظر الأجنبيّة إلى الأجنبيّ إذا كان بشهوة. انتهى.

والنظر إلى هذه العورات الغليظة لا ينفكُ عادة عن الشهوة، فالواجبُ الحذر من أمثال هذه الفتاوى الضالة التي تفتحُ على الناس أبواب الشر، وتجرئهم على تعدي حدود الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني