الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل الطهارة والوضوء والاغتسال وصلاة الركعتين بعد النية ضرورية في صحة الإحرام أو الدخول في النسك، وإذا قام المسلم بنية الدخول في النسك وهو جنب ولبس الإحرام ودخل مكة يوم 8 ذي الحجة فهل إحرامه صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط للإحرام -بالحج أو العمرة- الوضوء ولا الاغتسال ولا الطهارة ولا صلاة ركعتين، وهذه الأمور مندوبات يستحب للمحرم أن يفعلها قبل الإحرام فيتنظف ويغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يحرم عقب الركعتين، ولا يشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر ولا الطهارة من الحيض، فلو أحرم الجنب صح إحرامه، ولكن إن أمكنه الإحرام عقب الطهارة وقبل أن يتجاوز الميقات فإنه يكره له الإحرام حال الجنابة، كما نص عليه بعض الفقهاء.

جاء في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية: ويكره إحرام الجنب ونحو الحائض فيندب لهما تأخيره للطهر إن تيسر... انتهى.

ويلزم الجنب الاغتسال لأداء الصلاة والطواف لأن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط في صحة الصلاة والطواف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني