السؤال
أما بعد: لقد طلقت زوجتي وقد كانت قيمة مؤخر الصداق 50 ليرة ذهبية وأنا لا أملك هذا المبلغ وأنوي أن أعطيها إياه بالتقسيط بعد موافقتها.
سؤالي هو: إن حصل وامتلكت مبلغا يمكنني من الزواج هل يحق لي أن أتزوج به من امرأة أخرى وأعطيها قيمة مؤخر الصداق بالتقسيط كما تم الاتفاق معها أم يجب إعطاؤها قيمة الصداق أو لا ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت عاجزا عن أداء مؤخر الصداق دفعة واحدة فلك تقسيطه ودفعه بحسب استطاعتك ولو رفضت الزوجة ذلك.
فقد قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
وإذا وجدت مالاًً ورضيت الزوجة بتقسيط مؤخر صداقها فلا مانع من الزواج بهذا المال لإسقاط الزوجة حقها في تعجيل دينها كله مع القدرة على ذلك، وإن لم ترض الزوجة بتقسيط مؤخرصداقها مع القدرة على أدائه فالواجب تقديم قضاء الدين لأن مطل الغني ظلم، كما ثبت في الحديث الصحيح كما تقدم فى الفتوى رقم: 15937، ولأنه حق ترتب في الذمة قبل الصداق المستحق بسبب الزواج الجديد.
والله أعلم.