الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في هذا البيع إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب

السؤال

بضاعة ثمنها مثلا 1000 ريال تشتريها جمعية بـ800 وتدعي أن ثمنها 1200ريال وتقرضك على أساس هذا المبلغ على أن يتم التسديد بأقساط أي يكون القرض بـ1200؟ والله المستعان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتقوم بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم تقوم ببيعها بالتقسيط بـ 1200 ريال، فلا حرج في ذلك إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.. ويمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084، 11149، 24963، 26360، 49700.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني