السؤال
هل كان بإمكان أزواج بنات الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج والجمع بينهن وبين أخريات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجمع بين إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تحت رجل واحد جائز في أصله، ولكن إن كان ذلك قد يؤذيها ويتأذى لذلك رسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز هذا الجمع، وقد دل على هذا حديث علي رضي الله عنه عندما أراد الزواج من فاطمة بنت أبي جهل رضي الله عنها وهو حديث ثابت. وقد أوردنا نصه بالفتوى رقم: 108672.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال، وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا، وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا. ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي، وعلى فاطمة . والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة . وقيل : ليس المراد به النهي عن جمعهما ، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر : والله لا تكسر ثنية الربيع . ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ، وتكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه ، لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني