السؤال
جزاكم الله ألف خير على ما تقومون به من عمل, سؤالي هو: في لحظة من الغضب حلفت على زوجتي بالطلاق إن ذهبت لبيت خالتها إن لم أكن موجوداً وأنا مقيم ببلد آخر، وكان ذلك من غيرتي من ابن خالتها وأنا لا أحب أن تذهب زوجتي لأي أحد من الأقارب بوجود شباب من أقاربها وأنا غير موجود فأفتوني أجاركم الله وأرجو أن يكون الجواب مفصلاً؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غضبك شديداً وقت التلفظ بالطلاق المعلق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك، ولا يلزمك طلاق إذا ذهبت زوجتك لبيت خالتها في غيابك على كل حال... وإن كنت تعي ما تقول وقت الحلف فالطلاق واقع عند جمهور أهل العلم إذا ذهبت زوجتك لبيت خالتها وأنت غائب.
لكن إذا كان الحامل لك على اليمين هو الغيرة من ابن خالتها ومنعها من الاختلاط به فلا تحنث إذا زارت زوجتك بيت خالتها في غيبة ابن الخالة المذكور، أما إن حصلت الزيارة بوجوده أو بوجود مثله من الشباب الذين قلت إن الحامل لك على اليمين الغيرة منهم فالطلاق نافذ عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35727، 19162، 35705.
والله أعلم.