الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في ختم القرآن والتكبير في السور الأخيرة

السؤال

هل هذه الآداب صحيحة لقد وجدتها في أحد كتب التجويد وطلب مني التعليم بواسطته، من آداب ختم القرآن الكريم:
1) التكبير: وصيغته الله أكبر وزيد عليه التهليل قبله والتحميد بعده وذك بأن نقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونبدأ بالتكبير من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة النّاس.
2) أن يكون إما في أول اللنهار أو أول الليل: قال مجاهد من ختم القرآن نهاراً وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي, ومن ختم القرآن ليلاً وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتّى يصبح، ويسن صيام يوم الختم.
3) يستحب حضور مجلس ختم القرآن أكثر عدد ممكن، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.
4) ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة أخرى عقب الختم الأول، سئُل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب؟ قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى الحال المرتحل، قيل وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحَل.
5) يستحب قرآءة الفاتحة وإهداء الختمة إلى سيد البشر محمد -صلى الله عليه وسلم- وإلى جميع المسلمين وإلى الوالدين والأقارب والأصدقاء والأصحاب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التكبير في السور الأخيرة سنة وهو قراءة البزي عن ابن كثير، ويشرع عنده أن تجمع التهليل والحمدلة مع التكبير كما قال الجزري في النشر وابن كثير في التفسير، وقد ذكر ابن الجزري أنه جرت عادة المكيين من القديم بالمداومة عليه في التراويح..

ويشرع كذلك الدعاء عند الختم كما ثبت ذلك عن أنس فيما رواه الطبراني ووثق الهيثمي رجاله.

وأما الختم أول النهار أو أول الليل فلا حرج فيه ولكن الأثر المروي عن مجاهد لا يثبت حكماً شرعياً ولا وعداً لأنه مقطوع، كما اختلف أهل العلم في إهداء ثواب القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الفتوى رقم: 26169.

وراجع في بقية الأسئلة وللمزيد فيما ذكر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69343، 7491، 39779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني