الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز للمرأة أن تسقط حقها في المبيت

السؤال

زوجي كان متزوجا قبلي ب14 سنة من ابنة عمه وكان زواجه بأمر من أهله ولا يوجد توافق بينهم وكان يكره البيت وإذا دخل البيت غضبوا عليه لماذا لا ينام عندها لأنه ينام بالمجلس وإذا تعالجت لأجل الحمل أجبره أهله على جماعها والإتيان بأبناء، وبعد ذلك اغترب وبعد14 سنة تزوجني ووفق وغضب أهله لماذا لا يعدل بيننا، هي عندها ولدان وأنا أربعة أولاد، وعند ما لم يرض بالعدل كلمني أهله، وقالوا كلميه لأن عليك ذنبا أنت وأولادك، ويوم كلمته غضب مني وهجرني أسبوعا حتى رضيته، وبعد ذلك اشترط علي أن لا أتدخل في الموضوع، وإن تدخلت فيه فلن يدخل علي، وغضب أهله علي حتى أنهم يفرقون بين أبنائنا ولا يساوون بينهم، ويميزون أبناءها عن أبنائي وهو موفر لها كل شيء أكثر مني إلا أنه لا ينام معها، ولأن مجتمعهم بكره الطلاق ويعتبره عيبا فهي راضية بالجلوس من أجل أولادها، هل فيه ذنوب علي أو على أولادي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الشرع العدل بين الزوجات، وحرم تفضيل زوجة على أخرى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه الألباني.

وأهم ما يجب العدل فيه هو المبيت، أما العدل في المحبة والجماع فهو غير واجب على الزوج، لكن يجب على الزوج أن يعف زوجته على قدر طاقته وحاجتها.

وإذا كان زوجك لا يحتمل البقاء مع زوجته الأولى بحال، وكانت متضررة من هجره، فعليه أن يطلقها، فإن بقاءها معه هكذا فيه ظلم لها، قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 129}.

ولا يجوز أن يقال إن الطلاق عيب، فالطلاق وإن كان مبغوضاً، فقد أباحه الله، وقد يكون في بعض الأحوال واجباً أو مندوباً.

أما عن موقفك من تفضيل زوجك لك على زوجته الأولى في المبيت، فإذا كان قولك إنها راضية تجلس من أجل أولادها، بمعنى أنها راضية بترك زوجها المبيت عندها ومتنازلة عن حقها ولا تطالبه به، فلا ظلم حينئذ من الزوج، لأنه يجوز للمرأة أن تسقط حقها في المبيت، لأن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

أما إذا كانت الزوجة غير راضية بتركه المبيت عندها، وهي صابرة عليه حفاظاً على أولادها، فما دمت لا تطلبين منه ذلك أو تعينينه عليه، فلا إثم عليك، وإنما الإثم عليه، وعليك أن تتلطفي في نصحه وتذكيره بالعدل الواجب عليه وتخوفيه عاقبة الظلم، مع مراعاة الأسلوب اللائق بمخاطبة الزوج، والمحافظة على عشرته بالمعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني