السؤال
هل يوجد في الإسلام ما يوجب على المرأة الدخول في بيت زوجها قسراً، وهل يحق للرجل أن يرفع دعوى بعودة المرأة إلى بيته لتلزم بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.
هل يوجد في الإسلام ما يوجب على المرأة الدخول في بيت زوجها قسراً، وهل يحق للرجل أن يرفع دعوى بعودة المرأة إلى بيته لتلزم بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا عقد لها على رجل فقد أصبح زوجاً لها، فإذا دفع إليها معجل مهرها وجب عليها تسليم نفسها لزوجها وإقامتها معه في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الامتناع عن الدخول إلى بيت الزوجية أو الامتناع عن الرجوع إليه بعد خروجها منه إلا لمبرر شرعي، فإن امتنعت كان لزوجها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق، سواء أكان بعد خروجها منه، أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها، وطلب زوجها الإقامة فيه، فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إليه، لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في الاحتباس الموجب للنفقة فتكون ناشزاً.
وننبه إلى أن الإسلام قد شرع أحسن نظام للأسرة لتستقر الحياة الزوجية في نطاق الأسرة المسلمة، فجعل للرجل القوامة على زوجته، وأمرها بطاعته في المعروف، ليس تسليطاً له عليها لإذلالها ونحو ذلك، وإنما لأجل تدبير أمور الأسرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18814، ثم إن طاعة المرأة زوجها في المعروف قربة تنال بها رضى الله تعالى وتدخل بها جنته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 73373.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني