الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفلت أيتاما وجعلت الثواب لوالديها

السؤال

سمعت عن أجر كافل اليتيم فقمت ولله الحمد بالذهاب إلى الجمعية الخيرية وكفلت 3 أيتام ولله الحمد واحد في ثوابي والثاني في ثواب أمي ( لأن أمي لا تعمل وليس لها دخل) والثالث في ثواب أبي وهو يشتغل ولا يعلم أنني كفلت يتيما في ثوابه مع العلم أن أمي تعلم بذلك، وهل هذا يعتبر من بر الوالدين وهل يجب أن أخبر أبي، أنا لا أرغب بذلك؟
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على جميل صنعك في كفالة اليتيم وعلى إشراك والديك معك في الفضل والثواب، وما فعلته يدخل قطعا بإذن الله في بر الوالدين بل هو من أعظم البر إن شاء الله.

وإذا كان إهداء المال وغيره من متاع الدنيا الزائل يعتبر من البر والصلة فما بالك بإهداء الباقيات الصالحات التي يحبها الله وينميها الله جل وعلا لصاحبها بفضله وكرمه.

وثواب هذا الفعل واصل لوالديك إن شاء الله، فإن الصدقة عن الغير سواء كان حيا أو ميتا مقبولة.

قال البهوتي: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له.. من تطوع وواجب، تدخله النيابة كحج ونحوه أو لا، أي لا تدخله النيابة كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وقراءة وغيرها.

وسواء شرط المتصدق عند الفعل أن الثواب لفلان، أو وهب ثوابه بعد فعله لغيره، قال الكاساني في البدائع: فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. انتهى.

ويكون أجرها للمتصدَّق عنه, وأما المتصدِق نفسه فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن الله يعطيه مثل أجر من تصدق عليه.

قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج: قوله: فقد نص إمامنا الشافعي على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة وكأنه المتصدق بذلك، قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق. اهـ.

ومنهم من يرى أن ثواب ذلك العمل لمن أهدي له, وأما العامل فله أجر إحسانه إلى من أهداه له.

ولا حرج عليك إن أنت كتمت هذا عن أبيك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني