السؤال
نسي الإمام في الصلاة الجلوس الأوسط، ثم سلم، قام بعض الناس وخرجوا من المسجد، ثم سجد للسهو وسلم، ما هو حكم صلاة من خرج، وهل صلاة الإمام تنتهي بالسلام الأول أم الثاني؟
نسي الإمام في الصلاة الجلوس الأوسط، ثم سلم، قام بعض الناس وخرجوا من المسجد، ثم سجد للسهو وسلم، ما هو حكم صلاة من خرج، وهل صلاة الإمام تنتهي بالسلام الأول أم الثاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 61323، أن المشروع لمن تركَ التشهد الأول هو السجودُ قبل السلام وإن كان سجوده بعد السلام جائزاً، وبينا في الفتوى رقم: 112925، رجحان القول بسقوط سجود السهو وصحة الصلاة إذا خرجَ من المسجد أو طال الفصل.
قال البُهوتي في الروض المربع شرح زاد المستقنع: وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرُب زمنه.. فإذا سلّم - وإن طال فصْلٌ عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد - لم يسجد وصحت صلاته. انتهى.
وبهذا تعلم صحة صلاة من نسي سجود السهو حتى طال الفصل، أما المأموم فإنه مأمور بمتابعة الإمام في السجود، فإذا لم يفعل فقد صرح بعض أهل العلم ببطلان صلاته لأن سجود السهو يلزم المأموم إذا فعله الإمام، فإن تركه سهوا عاد إليه إذا لم يطل الفصل فإن طال الفصل أعاد الصلاة.
قال الفقيه ابن حجر المكي: الذي في شرحي للمنهاج قضية كلامهم أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويعتبر كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا تعاد صلاته كما لو ترك منها ركنا. انتهى.
فالأحوط على هذا أن يأمر هؤلاء المصلين بإعادة تلك الصلاة التي تركوا فيها متابعة الإمام في سجود السهو. والله أعلم، وأما هل تنتهي صلاة الإمام بالتسليم الأول أو الثاني فلا شك في أنها تنتهي بالسلام الأول الذي يكون قبل سجود السهو إذا سجده بعد السلام، ولذا فإن العلماء اللذين يوجبون سجود السهو لما يُبطلُ عمده الصلاة كالحنابلة يقولون يأثمُ من تركَ السجود الواجب إذا كان محلُ أفضليته بعد السلام وتصحُ صلاته، وعبارة البُهوتي في الروض: فلا تبطل (أي الصلاة) بتعمد ترك سجودٍ مسنون ولا واجبٍ محل أفضليته بعد السلام وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارجٌ عنها فلم يؤثر في إبطالها. انتهى.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني