السؤال
رجل مقبل على الزواج لأعف نفسي لكن بدأت أواجه بعض التعقيدات النابعة من العادات والتقاليد المتبعة بغير وجه حق..
المشكل متعلق بالعقد الشرعي حيث إنه في عاداتنا أي أهل العريس يتم العقد بحضور أهل العروسة إلى وليمة نقيمها عند العريس، وتتم هذه الوليمة في أيام العرس، بينما العرف عند أهل العروس أن ينتقل أهل العريس إليهم و لو قبل أيام العرس لإتمام العقد الشرعي، الطرفان كلاهما مصر على رأيه بينما أنا العريس والذي ينظر إلي رأيي في الأخير لأنني أنا المعني بالأمر أود إتمام العقد في القريب العاجل وعدم الانتظار الى غاية العرس الذي قد يطول حيث إني أحادث خطيبتي عدة مرات وألتقي بها وأعلم أن هذا التصرف خارج عن الشرع..
أفيدوني بارك الله فيكم، أود معرفة وجهة نظركم، والسنة أو العرف المتبع من الصحابة والتابعين لآخذ به وأحتج به.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في مثل هذه الأمور أن يتم فيها مراعاة الأعراف السائدة بين الناس، فإذا تعارضت الأعراف فيستحب لكل من الطرفين أن يؤثر صاحبه وأن يحقق له ما يريد فقد مدح الله سبحانه الأنصار بأنهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم، فقال سبحانه: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الحشر:9}.
وقد حض الشرع الشريف على السماحة واليسر في التعامل من الناس، جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
قال في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. انتهى.
فلتقنع أهلك بالتنازل عن عادتهم مراعاة لجانب أهل الزوجة وإكراما لهم خصوصا إذا كان موقفهم يحقق لك ما تريده من إتمام العقد في أسرع وقت دون ربطه بوليمة العرس، لأن العقد بمجرد وقوعه يشرع لك ما تريده من حديث مع زوجتك، فإن أبوا فطالب أهل زوجتك بالتنازل مراعاة لعرف أهلك وعاداتهم، فإن أبى كل من الطرفين إلا التمسك بأعرافه وعاداته فعندها عليكم أن تتوصلوا إلى صورة وسط تجمعون بها بين العرفين وتؤلفون فيها بين الرأيين، فإن أبوا فيمكنكم حينئذ أن تقترعوا فأيما فريق أصابته القرعة قدم عرفه على عرف صاحبه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى: 99316، 111842، 1151.
والله أعلم.