السؤال
هل يمكن للشخص المعاق أن يصوم إذا كان لا يستطيع الاغتسال بعد كل جنابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن من لم يستطع الاغتسال لإعاقة أو غيرها ولو بالاستعانة بغيره، فإنه يجب عليه أن يغسل ما استطاع من بدنه، ثم يتيمم عما عجز عنه، فإن عجز عن غسل أي جزء بدنه فيكفيه أن يتيمم؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً {المائدة: 6} فإذا فعل هذا المعاق ما أمر به شرعا مما ذكرنا فقد تمت طهارته، وإذا أراد الصوم فلا حرج عليه في أن يصوم، وقد بينا في الفتوى رقم: 28794، أن الجنابة لا أثر لها في صحة الصوم، فأولى إذا رفع حكم الجنابة بالتيمم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني