الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التجاوزات التي تخرج البنك عن وصفه الشرعي

السؤال

أنا موظفة في أحد المصارف الإسلامية في الإمارات منذ 4 سنوات، خلال السنتين اللتين مضت اكتشفنا أن هنا تجاوزات شرعية في المعاملات المصرفية، وصرف مبالغ لشركات أجنبية التي قامت بتطوير المصرف وهذه المبالغ كانت شاملة إقامة موظفين الشركة في أحد الفنادق، ومن ضمنها مشروبات روحية!! وهذا عدا عن التعاملات اللأخلاقية بين الموظفين، فما حكم الشريعة بالراتب الذي أتقاضاه في مكان كهذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المصارف الإسلامية تتميز بضوابط متى توفرت فهي إسلامية، ولا حرج في العمل فيها، ومتى تخلفت أو تخلف بعضها فهي ربوية، يمتنع التعامل معها والعمل فيها لما في ذلك من إقرار الربا والإعانة عليه، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولبيان هذه الضوابط راجعي في ذلك الفتوى رقم: 14288، والفتوى رقم: 35988.

هذا، ولم تبيني لنا هذه التجاوزات غير الشرعية المتعلقة بنفس المعاملات البنكية، فإن كانت تعاملات محرمة شرعاً وجب عليك إنكارها، فإذا انتهى عن ذلك فذلك المطلوب، وإن لم ينته وكان عملك يساعد عليها أو يعين، وجب عليك ترك العمل فيه ما لم تكوني مضطرة ضرورة تبيح لك البقاء فيه، وهي الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور، وضابطها أن تخشي هلاكاً أو مشقة بالغة عند ترك العمل فيه، هذا مع ضرورة ترك المباشرة لتلك الأعمال المحرمة وعدم وجود الاختلاط المحرم شرعاً، فإن توفرت هذه الضوابط كان ما تحصلين عليه من راتب مباحاً، وإلا كان حراماً تجب التوبة منه بالتخلص منه بصرفه في مصارف البر..

وننبه إلى أنه كما يجب عليك إنكار المنكرات المتعلقة بالمعاملات في المصرف يجب عليك إنكار غيرها كتوفير الخمور للموظفين لما فيه من الإعانة على الإثم وكالاختلاط. وللأهمية راجعي في ذلك الفتوى رقم: 76024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني