السؤال
سيدي الكريم: إن أختي تعيش مع رجل منذ 22 عاما، لقد بدأ هذا الأخير حياتها باغتصابها في ليلة عمرهما، وزد على ذلك يا سيدي الكريم يقضي منها حاجته ويتركها، وهي على هذا الحال طيلة هذه السنين، حتى أن طبيبة العائلة هددته بإبلاغ الشرطة لكثرة ما يصنع بها بفعل حق الزوج، ولكن بما لا يرضي الله، إنه لا يريد تتبع علاجا نفسيا ويقول هكذا تكون الرجولة أو لا، وكل ما يفعله وليس دائماً كلمة اعتذار.. سيدي وحبيبي في الله لقد أصبحت أختي وبمرور الوقت تعاني أزمة نفسية، وقد باتت تحت قهر هذا الرجل تعاني من عدم الثقة بالنفس وغير ذلك من المشاكل النفسية والبدنية، وأنتم أعلم بما يصير إليه إنسان يعيش مثل عيشتها، يحثها على العمل لينهب مالها تحت سلطة أنه زوجها.. سيدي لم نشهد في رسولنا الكريم إلا أخلاقا حميدة ومعاملة ومعاشرة حسنة لزوجاته الكرام... سيدي الكريم لم تعد أختي تطيقه ولكن مع هذا لا تخالفه أمراً، وما زاد الطين بلة هو أنه يقول إنه سأل أئمة في أمره وقد قالوا له إنه ليس عليه حرج، سيدي سؤالي: ما هو حكم الشريعة في اغتصاب الزوج للزوجة، ولكم مني قائق الاحترام والتقدير. وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نفهم ما تقصده من اغتصاب هذا الرجل لأختك، وقد ذكرت أنها زوجته وأنها مطيعة له في كل ما يريد، وعلى أية حال فالعلاقة بين الزوج والزوجة ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... {النساء:19}، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .. استوصوا بالنساء خيراً. البخاري ومسلم.
ولا شك أن حق الزوج على زوجته عظيم، وهي مأمورة بطاعته في المعروف، وأعظم ما تجب فيه طاعتها له أمر الاستمتاع ما لم يكن لها عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
فإذا كانت المرأة لا تقصر في طاعة زوجها في هذا الأمر، فإن جماعها بالإكراه والتلذذ بذلك، وتجاهل تحقيق حاجتها من الجماع مع ما يصيبها من الضرر النفسي من ذلك فهو من سوء العشرة وانحراف الطبع، ومن ظلم الزوجة وهضم حقوقها، فإن من حق الزوجة على زوجها أن يعفها على قدر طاقته وحاجتها، ومن إعفافها أن يمكنها من قضاء حاجتها، وأن يلاطفها ويداعبها قبل الجماع، كما هو معلوم من آداب المعاشرة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 52796.
وقد أحسنت أختك في عدم تقصيرها في طاعته، فإن ظلمه لها لا يسقط حقه في طاعته في المعروف. أما تسلطه على مالها الخاص فهو غير جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 104458.
فالذي نوصي به أن تنصح الزوجة زوجها بإحسان العشرة، وتبين له ما أمر الشرع به من الوصية بالزوجة، وتشجعه على علاج هذا الانحراف النفسي بالأسباب المشروعة، ومن أعظم ما يعين على ذلك تقوية صلته بربه، وحثه على حضور مجالس العلم والذكر ومصاحبة الصالحين، والتعاون على الطاعة مع الاستعانة بالله وكثرة الدعاء.
والله أعلم.