السؤال
لقد طلبت من زوجتي عدم نزع حجابها أمام خالها فما حكم الدين في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخوال المرأة من محارمها الذين يجوز لهم الخلوة بها والسفر معها، وأن تظهر زينتها أمامهم؛ ولذا فإن طلبك من زوجتك ألا تنزع حجابها أمامهم، لا بد فيه من التفصيل، فإن كان هناك مظنة ريبة أو تهمة فإنه لا حرج عليك في ما فعلت، بل قد يتعين هذا عليك عند خوف الفتنة وتوقع الشر.
وأما إذا انتفت الريبة، ولم يكن هناك مظنة فتنة ونحوها، فلا ينبغي لك ذلك؛ لأن فعلك هذا سيوقع الوحشة حتما في قلوب أخوالها، ويوغر صدورهم منك ومن زوجتك وهو – ولا شك – ذريعة قوية للفساد بينك وبينهم مع ما يتضمنه هذا من قطع الرحم بين زوجتك وأخوالها الذين هم من الرحم التي يتعين عليها صلتهم. ومعلوم أن الشرع قد نهى عن كل ما يفسد بين المسلمين عامة وسد الذريعة إلى ذلك؛ ولذا حرم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبيعه على بيعه وغير ذلك. وحرم من الزواج ما يفسد بين الزوجة وأرحامها، ولذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.
فلا ينبغي لك والحالة هذه أن تُقْدم على هذا مراعاة لحقوق الرحم والمصاهرة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني