السؤال
أنا رجل متزوج، ولي بيت أسكن به مع زوجتي، جاءنا اثنان من أقاربنا وسكنا معنا في البيت، حيث إنهما أتيا معنا في نفس البيت لطلب الرزق والعمل. الاثنان يصليان والحمد الله، وهما متزوجان، لكن أحداهما لا يحافظ على صلاة الجماعة، ويوجد مسجد صغير بالقرب منا لا يبعد سوى اقل أو أكثر من 200 متر، ولكنه لم يصل به أبدا منذ أن جاءنا، وأنا في حيرة من أمري حين ينادي المؤذن وهو في البيت أذهب للصلاة وأتركه مع زوجتي في البيت، أم لا أذهب إلى المسجد لأداء صلاه الجماعة. أفتوني مأجورين. ماذا أفعل؟ وهل يجوز تركه في البيت مع زوجتي والذهاب إلى الصلاة؟ علما أنه ليس لدي أي أحد في البيت سواها، ولدي طفلة عمرها لم يكمل السنة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تترك هذا الرجل في البيت بمفرده مع زوجتك، فهذا حرام لا خلاف في حرمته، وهو باب كبير للفتنة والفساد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
بل قد حذر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تحذيرا خاصا من دخول أقارب الزوج على الزوجة، وذلك لأن أقاربه تتاح لهم من أسباب الريبة والفساد ما لا يتاح لغيرهم فقال صلى الله عليه وسلم : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى.
فاحذر أيها السائل من التساهل في مثل هذا، فإن التساهل في ذلك عواقبه وخيمة ونهاياته مؤسفة أليمة.
فعليك أن تعلم قريبك هذا بوجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز له التخلف عنها بغير عذر، وغالب الظن أنه سيستجيب لك في ذلك لكونه في بيتك وضيافتك، فإن لم يستجب فصارحه بأنك حريص على صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز أن تتركه بمفرده مع زوجتك. فإما أن ينزل للصلاة، وإما أن ينزل من البيت إلى مكان آخر حتى تعود أنت من صلاة الجماعة، ولا تستح منه في ذلك، فإن الله لا يستحيي من الحق.
والله أعلم.