الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بدل التذاكر للمبتعث مع أسرته هل للزوجة حق فيه

السؤال

أنا طالب سعودي مبتعث معي زوجتي وولدان، في نهاية العام صرفت لنا السفارة بدل تذاكر لزيارة الوطن، أرغب في توفير هذا المبلغ والعودة بعد انتهاء الدراسة نهائيا، فهل يجوز لي الاحتفاظ بالمال كاملا أم لزوجتي الحق فيه، علما بأن المبلغ مصروف ليكفي تذاكر للأسرة كاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت السفارة قد صرفت لكم هذا المبلغ على جهة التمليك لكم، فإن لزوجتك حقاً في هذا المال يتمثل في قيمة تذكرتها، ولكن لا يجوز لها أن تسافر وحدها دون محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.

ولأن المرأة يجب عليها المقام حيث يقيم زوجها إلا إذا أذن لها، ولكن يبقى لها حقها في المال لأن هذا بمثابة هبة لها من السفارة، وراجع الفتوى رقم: 6219.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني