الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة من رمى قطة حية في النهر

السؤال

مسألة تحيرني كثيرا وأبحث لها عن جواب شاف وهي: أن امرأة من عائلتي وهي الآن كبيرة بالسن سبق لها أن ألقت قطة حية بنهر جار لقتلها ومعلوم أنه لا ملجأ للقطة من الإفلات لصعوبة النهر. وقد حدثت هذه الواقعة وأنا لا زلت صغيرا لكنها لم تفارق مخيلتي إلى الآن خصوصا بعد أن قرأت الحديث المتعلق بقصة المرأة التي حبست قطة حتى الموت لا هي أطعمتها ولا هي أسقتها والتي حدث رسول الله أنها ستدخل جهنم. وهو الشيء الذي يؤرقني كثيرا خصوصا أن قريبتي غير متعلمة وهي مواظبة على صلاتها وصيامها منذ زمن كثير.
مع العلم أن رمي القطة بالنهر لم يتخذ إلا بعد إبعادها لمرات كثيرة خارج المدينة وتعود بنفسها للمنزل وتحدث فيه كثيرا من الأضرار ( العبث بالمأكولات والعجين، التبرز فوق الفراش.......)
في الأخير أريد أن أعرف هل هناك بعد الاستغفار والتوبة من شيء آخر للتكفير عن هذا الأمر ككفارة أو صيام......مع العلم أن هذه السيدة لا تملك مالا لتنفقه وهل يمكن في حالة الكفارة بالصدقة أن أتصدق باسمها أو أمنحها مالا لتتصدق به ..
وجازاكم الله خيرا عما تفعلون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز قتل القط إلا لمسوغ شرعي، وبينا أيضا أنه على فرض وجود مسوغ لقتله فلا يجوز قتله إذا أمكن التخلص منه بأسلوب آخر فراجع الفتوى رقم: 113987.

وعلى كل تقدير فإن هذه الطريقة التي اتبعتها هذه المرأة في قتل هذه القطة فيها مخالفة لما جاء به الشرع من إحسان القتل.

روى مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.. الحديث.

فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وليس في هذا الفعل كفارة مخصوصة غير التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، فقد جاء في الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني