السؤال
سجلت بيتي باسم زوجتي، وكان عبارة عن إرضاء حتى توافق على أن أتزوج الثانية وعندي أطفال منها، والآن تريد الخلع، فهل من حقي أشترط إرجاع منزلي وأوافق على الخلع؟
سجلت بيتي باسم زوجتي، وكان عبارة عن إرضاء حتى توافق على أن أتزوج الثانية وعندي أطفال منها، والآن تريد الخلع، فهل من حقي أشترط إرجاع منزلي وأوافق على الخلع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في اشتراط ارتجاع بيتك مقابل الخلع لقوله: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وننبه إلى أن الخلع جائز إن كان لسبب يقتضيه، وإلا حرم على المرأة سؤاله لما ورد من أحاديث في الترهيب منه، كقوله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره.
وقد حمله أهل العلم على ما إذا طلبت المرأة ذلك من غير سبب، وإذا حدث الخلع، فإن المرأة تمتلك نفسها به، ولم يبق عليها غير العدة، ويسقط ما لها على الزوج، وما للزوج عليها، وليس للزوج أن يرتجعها إلا بنكاح جديد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني