الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العاجزة عن إزالة شعر الفخذين هل لها أن تستعين بامرأة أخرى

السؤال

أنا سيدة متزوجة وأعاني من مرض في ظهري، يحول بيني و بين القيام بأنواع من الأعمال. منذ فترة أصبح يتعذر علي إزالة الشعر من بدني (علما بأنه غزير جدا) مما أدى إلى نوع من الجفاء مني لزوجي، حيث إني أشعر بالخجل منه وانعدام الراحة النفسية، فأصبحت أتهرب منه في الفراش. الطريقة الوحيدة التي تناسب بشرتي في إزالة الشعر هي التقليدية (الكريمات تسبب لي الحساسية) .سؤالي: هل بإمكاني تعرية رجليّ و فخذيّ أمام المسلمة لإزالة هذا الشعر و إرضاء زوجي. إذا كان ممكن أن تجيبني امرأة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أولا أنه لا يجوز لك أن تمتنعي من فراش زوجك إذا دعاك إليه لمجرد ما ذكرت إذ لا ضرر عليك في ذلك، إلا إذا رغب هو بنفسه عن إتيانك، وينبغي أن تسعي لإزالة ما قد يمنع زوجك أو يؤذيه؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى النفور والكره.

وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة فلا يجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة كعلاج أو نحوه، وأما لمجرد حلق شعر العانة أو شعر الفخذين المعتاد فلا يجوز كشفها لذلك قال النووي في المجموع: ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها فيجوز مع الكراهه. اهـ

إلا إذا لم تستطيعي إزالة ذلك بنفسك وطال شعر العانة أو آذاك شعر الفخذين، فلا حرج في الاستعانة بامرأة مسلمة تتولى ذلك عنك، لكنها ضرورة فتقدر بقدرها، ولا يتجاوز فيها.

قال الكاساني: ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة، بأن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة، وكذلك لا بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين إذا اختلفا، وكذلك إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه، فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداوة. انتهى.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 81011، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني