الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أدخلت ماء رجل أجنبي إليها فحملت

السؤال

زوجة لقحت نفسها بمني رجل أجنبي لعدم قدرة زوجها على الإنجاب وهي الآن حامل في الشهر الأول (34 يوم) واعترفت لزوجها بذلك. ما حكم هذا الجنين و لمن ينسب؟ وهل يجوز إنزاله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته تلك المرأة جريمة منكرة، وكبيرة من الكبائر تعرضّها لغضب الله، فقد تعدت حدود الله واجترأت على حرماته، وخانت زوجها بهذا الفعل الشنيع، فهو وإن لم يكن الزنا الذي يوجب الحد، إلا أنه في معنى الزنا، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: غير أن هناك صوراً يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبي عنها في فرجها. انتهى من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

أما نسب هذا الجنين فهو بلا شك ينسب لزوج هذه المرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ متفق عليه، وإذا كان الزوج متيقناً من كون هذا الجنين ليس منه، فعليه أن ينفيه باللعان، ولمعرفة اللعان وكيفيته راجع الفتوى رقم: 1147.

وأما عن إجهاض هذا الحمل، فقد اختلف العلماء في حكم الإجهاض قبل بلوغ الجنين أربعين يوماً، والراجح عندنا أنه غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536والفتوى رقم: 44731.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني