السؤال
أخي الكريم لي أخت كبرى وقد تقدم لها رجل للزواج بها ولكنه متزوج بأخرى ولديها بنت عمرها سنة و8 أشهر، ولكن أختي شرطت عليه أن يطلق زوجته الأولى قبل الزواج بها. سؤالي: هل تأثم أختي بسبب طلبها منه طلاق زوجته الأولى؟ وما هي النصيحة التي تقدمها لنا؟
أخي الكريم لي أخت كبرى وقد تقدم لها رجل للزواج بها ولكنه متزوج بأخرى ولديها بنت عمرها سنة و8 أشهر، ولكن أختي شرطت عليه أن يطلق زوجته الأولى قبل الزواج بها. سؤالي: هل تأثم أختي بسبب طلبها منه طلاق زوجته الأولى؟ وما هي النصيحة التي تقدمها لنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعلته أختك من طلبها من هذا الرجل أن يطلق زوجته الأولى حرام لا يجوز، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تطلب طلاق أختها كما في الحديث الصحيح: ولا تسال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. رواه البخاري.
جاء في فتح الباري: قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله تكفئ ما في صحفتها، قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي. انتهى.
والذي ننصح به أختك هو أن تتقي الله وأن تخاف مقامها بين يديه يوم القيامة، وأن لا تدع غيرتها الفطرية تحملها على الحرام والظلم، فإن هذا من شح النفس الأمارة بالسوء، ولا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بمخالفته، قال سبحانه: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. {الحشر: 9}
بل عليها إن وافقها هذا الرجل وأطاعها في طلاق زوجته الأولى أن تحذر منه فإن الذي يصنع هذا الآن قد يكرره مستقبلا إذا جاءته امرأة أخرى ورضيت بالزواج منه شريطة أن يطلق أختك، فهل تحب أختك هذا وهل ترضى به ؟، لا شك أنها لا ترضى بذلك، فلم ترضاه إذن لأختها المسلمة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إليه. رواه مسلم.
قال النووي: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاس الَّذِي يَجِب أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. هَذَا مِنْ جَوَامِع كَلِمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَدِيع حِكَمه، وَهَذِهِ قَاعِدَة مُهِمَّة فَيَنْبَغِي الِاعْتِنَاء بِهَا، وَأَنَّ الْإِنْسَان يَلْزَم أَلَّا يَفْعَل مَعَ النَّاس إِلَّا مَا يُحِبّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني