الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقولة اكتبوا كذا وجعلها الله أجرا لكم ولوالديكم والمسلمين

السؤال

انتشر في بعض المنتديات قول{ اكتبوا الجملة التالية وجعلها الله أجرا وثوابا لكم ولوالديكم والمسلمين جميعا الذي يبغي يكتبها فهي بحسناته والذي ما يبغي الله يساعده، لا إله إلا الله محمد رسول الله -أستغفر الله العظيم -سبحان الله وبحمده. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذكر الله تعالى بهذه الطريقة، فإن هذا من الأمور الحسنة التي فيها تعاون على البر والتقوى، وليس داخلاً في الدعاء أو الذكر الجماعي ؛ لأن الذكر الجماعي هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع في وقت ما ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأوراداً وراء شخص معين، أو في صيغة جماعية وبصوت واحد.

وراجع في بيان جواز ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 48823، 60487، 61125، 112673.

أما قولك: "وجعلها الله أجرا وثوابا لكم ولوالديكم والمسلمين جميعا" فإن كنت تقصد بذلك الدعاء لمن كتب ذلك الذكر فلا حرج، وإن كنت تقصد أن من يذكر الله تعالى يهب أجره لغيره، فقد اختلف العلماء في وصول ثواب من صلى أو صام أو فعل طاعة من الطاعات وأهدى ثواب ذلك لغيره حياً أو ميتاً. فذهب أكثر المالكية والشافعية إلى عدم جواز اهداء ثواب الطاعة وعدم وصول ثوابها، وذهب الحنفية إلى صحة ذلك وانتفاع المهدى له بالثواب حياً كان أو ميتاً، وهو مذهب الحنابلة في الإهداء للميت أما إهداء الثواب للحي ففيه روايتان كما ذكر المرداوي في الإنصاف.

والأولى للمسلم أن يجعل ثواب القرب لنفسه خروجاً من الخلاف، ولأنه سيأتي عليه يومٌ وهو أفقرُ ما يكونُ إلى الحسنات، وليكثر من الدعاء والترحم على موتى المسلمين فإن ذلك مما ينفعهم من غير خلاف.

و يمكنك مراجعة حكم هبة ثواب الأعمال إلى الأحياء والأموات بمزيدٍ من التفصيل في الفتاوى الآتية أرقامها: 5541، 18276، 27664، 110782.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني