السؤال
حلفت بالطلاق على أن لا ترى ابنتي شابا زميلا لها في الجامعة، ولم أضع مدة محددة، وبعد فترة تقدم هذا الشاب لطلب الزواج من ابنتي، فماذا أفعل لكي أزوج هذا الشاب لابنتي من دون أن يقع طلاق زوجتي، ماهو رأيكم؟ أفيدوني سريعا؟
حلفت بالطلاق على أن لا ترى ابنتي شابا زميلا لها في الجامعة، ولم أضع مدة محددة، وبعد فترة تقدم هذا الشاب لطلب الزواج من ابنتي، فماذا أفعل لكي أزوج هذا الشاب لابنتي من دون أن يقع طلاق زوجتي، ماهو رأيكم؟ أفيدوني سريعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تحدد لنا أيها السائل ماذا كان قصدك من حلفك هذا، وما الذي دعاك إليه وهيجك عليه, فكل ذلك مؤثر في الفتوى، لأن الأصل في اليمين أن يرجع فيها لنية الحالف وقصده.
ولكنا نقول: إن كنت قد حلفت عليها ألا تراه ونيتك ألا تلتقي به ولا تحدثه حفاظا عليها من مخالطة الأجانب كما هو الظاهر في مثل هذه الأحوال, فلا حرج عليك إن أنت زوجتها منه ولا يقع بذلك الطلاق, لأن نيتك حينئذ ألا تجتمع به ولا تراه على وجه محظور غير مشروع, والزواج بخلاف ذلك، وتقدمه للخطبة أيضا بخلاف ذلك, فينبغي حمل يمينك على هذا المعنى حتى وإن كان اللفظ عاما، وفي ذلك يقول ابن الماجشون المالكي: ينبغي صرف اللفظ إلى معنى مخارجه وإلا بطلت الأمور. انتهى.
وفي التاج والإكليل: لأن الأيمان تحمل على بساطها. انتهى.
ولابن رشد في نوازله: أن ابنة ابن تاشفين حلفت بصوم، وبغيره، أنها لا ترجع إذا مات زوجها الأمير إلى دار الإمارة أبدا، ثم تزوجها الأمير بعد ذلك، فقال: ترجع ولا حنث عليها، لأن ظاهر أمرها إنما كرهت الرجوع إليها على غير الحال التي كانت عليها.
وجاء في المغني: وإن حلف يمينا عامة لسبب خاص وله نية حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم، لأن السبب دليل على صدقه وإن لم ينو شيئا، فقد روي عن أحمد ما يدل على أن يمينه تختص بما وجد فيه السبب، وذكره الخرقي فقال: فإن لم يكن له نية رجع سبب اليمين وما هيجها، فظاهر هذا أن يمينه مقصورة على محل السبب، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة. انتهى.
ولكنا نوصيك بمراجعة أهل العلم في بلدك لتشرح لهم الأمر، وتبين لهم ما كان من نيتك وقصدك ليفتوك على بينة من الأمر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني