السؤال
قمت بعمل عرض تقديمي لأمي كي تعرضه في مدرستها مستخدما برنامج الباوربوينت ولكنه ليس من نسخة أصلية، بل منسوخة، وقد أعطتني أمي أجرا على هذا العمل فهل هذا الأجر حرام وما العمل إن كان حراما هل أتصدق به؟
قمت بعمل عرض تقديمي لأمي كي تعرضه في مدرستها مستخدما برنامج الباوربوينت ولكنه ليس من نسخة أصلية، بل منسوخة، وقد أعطتني أمي أجرا على هذا العمل فهل هذا الأجر حرام وما العمل إن كان حراما هل أتصدق به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 1033، 13169، 13832، 27972، 111759.
أما المال المكتسب عن طريق صنع عرض تقديمي بهذا البرنامج المنسوخ فلا حرج فيه لأنه مقابل عمل هذا العرض الذي تم بجهد السائل لا مقابل البرنامج المنسوخ، وكل ما يلزمه مع التوبة إلى الله أن يعوض صانع هذا البرنامج البوربونبت عن هذا العرض على نحو ما هو مبين في الفتوى رقم: 46975.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني