السؤال
راسلتكم قبل أيام، أنا شاب مضى من عمري22سنة، أردتُ أن أخطب فتاة فعارض أهلي وأهلها لصغر السّن.
الحمد لله الآن اقتنع كلا الطرفين.ب
باختصار مشكلتي أن الفتاة كلّمتْها خالتي عن شروطي فقبلت إلا شرطا واحدا: قلتُ لها إنك بعد الزواج لن تذهبي إلى أعراس محارمك، وإن كان أخاك، إذا ما كانت هناك منكرات-الاختلاط، والتبرج، والغناء- فأجابت: أنها لا تستطيع أن تترك أخاها في وقت يحتاج فيه لمن يساعد النساء في غسل الأواني و خدمة المدعوات، فتنازعنا في الأمر، قلتُ لها نعرض أمرنا على الكتاب والسنة .
فما قولكم حفظكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز حضور الأعراس التي تشتمل على منكرات إلا لمن ينكر على أصحابها، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا {الفرقان: 72} قال السعدي: أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال الباطل، والغيبة والنميمة، والسب والقذف والاستهزاء، والغناء المحرم، وشرب الخمر. تفسير السعدي.
ويستوي في ذلك القريب وغيره، لكن ذلك لا يلزم منه اجتناب العرس بالكلية، وإنما الواجب اجتناب مكان المنكر، أما ما لا يشتمل على أمور محرمة، كإعداد طعام الوليمة، فلا مانع من المشاركة فيه، وانظر الفتوى رقم: 131 .
والله أعلم.