الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بالوصية من التركة للأحفاد بالشروط الشرعية

السؤال

أمي رحمها الله يجوز لها أن توصي من الورث من ذهبها إلى أحفادها من ابنها، وهي لها 3 بنات وولد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للشخص أن يوصي لشخص -غير وارث- بما لا يزيد على ثلث تركته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه ووافقه الألباني.

وإنما استثنينا الوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن..

وعليه؛ فيجوز لأمك أن توصي بشيء من تركتها -ذهب أو غيره- إلى أحفادها بما لا يزيد على ثلث تركتها، ويلزم الورثة تنفيذ وصيتها بعد موتها، لأن أحفادها ليسوا وارثين لها مع وجود ابنها المباشر، وإذا توفي ابنها قبلها فلا تصح وصيتها لأحفادها لأنهم سيرثونها حينئذ، والوصية للوارث ممنوعة شرعاً كما ذكرنا، وإذا أوصت لهم في هذه الحال لم تمض الوصية إلا برضا الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني