السؤال
أمي حلفت أن الشغالة لا تدخل البيت وكررت اليمين بعدد غير معروف، وفي كل وقت نحاول إقناعها تكرر الحلف، وأيضا حلفت أنها لا تكفر عن أيمانها، ونظراً لحاجتنا الماسة لها اقتنعت الآن وجاءت الشغالة . فماذا يجب على أمي في أيمانها؟
أمي حلفت أن الشغالة لا تدخل البيت وكررت اليمين بعدد غير معروف، وفي كل وقت نحاول إقناعها تكرر الحلف، وأيضا حلفت أنها لا تكفر عن أيمانها، ونظراً لحاجتنا الماسة لها اقتنعت الآن وجاءت الشغالة . فماذا يجب على أمي في أيمانها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم وغيره.
أما لو كان قصدها بتكرار اليمين الإنشاء والتأسيس ونية الكفارة عن كل يمين، فعليها حينئذ الكفارة عن كل يمين قال العلامة خليل المالكي: وَتَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ. قال شراحه: يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ فِعْلًا فَفَعَلَهُ فَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ كُلَّمَا فَعَلَهُ فَيَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الْحِنْثُ.
وفي هذه الحالة؛ فما دامت لا تعرف عدد الأيمان فإن عليها أن تحتاط وتخرج من الكفارات ما يغلب على ظنها أنه لا يقل عن عدد الأيمان فبذلك تبرأ ذمتها. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 114497، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني