السؤال
إذا طلقت امرأة وهي حامل، ووضعت وكانت ترضع طفلها، وأرضعت طفلا آخر ليس ابنها.
فهل يكون الزوج الذي طلقها بصفته والد الطفل الرضيع الأصلي أباً للطفل الذي أرضعته مطلقته،على أنه صاحب اللبن مثلا، و هل يكون فعلا هو صاحب اللبن ، وخاصة أن طليقته قد أنهت عدتها عندما ولدت ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطفل الرضيع الذي أرضعته المرأة ـ وليس هو ابنها الأصلى ـ يعتبر ولدا من الرضاع لها و لزوجها الذي طلقها وهي حامل، فليس من شروط بنوة الرضاع بقاء المرأة المرضعة في عصمة زوجها.وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35681 .
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835 .
والله أعلم.