الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الزواج بالثانية مقيد بعدم الوئام مع الأولى

السؤال

رجل تزوج وله ولد في عمر السنتين، وأقبل على الزواج بالثانية بعد حصول أمور كثيرة مع الزوجة الأولى وعائلة الزوج. مع العلم أن الرجل كان متفهما ومحايدا في المشاكل الحاصلة بين الطرفين، ورفض الزوجة الأولى المستمر لمبدأ الحياد، والذي هو في نظر الرجل كان منصفا ومطفئا للمشاكل، وفي نظرها أنه غير منصف وضعف من الرجل لأنها عائلته وليست عائلتها، وبسبب الغيرة المفرطة من قبل الأولى، والتدخل في عمل الرجل، ولدرجة إقدام الزوجة الأولى على التجسس على مكالمات الزوج باستراق السمع أو العبث به في عدم وجوده بجانب الهاتف. ما قول الشرع في إقبال الزوج على الزواج بالثانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الرجل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، وليس ذلك مقيداً بحصول خلاف بينه وبين زوجته الأولى أو وجود عيب بها، وإنما يشترط لذلك أن يكون قادراً على الزواج مراعياً للعدل بين الزوجات.

أما عن سؤالك، فحكم زواجك الثاني يتوقف على حالك من القدرة على الزواج والحاجة إليه، فقد يكون ذلك واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً، وراجع الفتوى رقم:109879.

وأما عن قيام زوجتك بالتجسس عليك فهو غير جائز، وننصح السائل أن يعامل زوجته بالمعروف، ويسلك معها وسائل الإصلاح كما أرشدنا الله بقوله: وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء :34}. مع مراعاة طبيعة المرأة التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني