الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة في العقار الموروث

السؤال

لقد ورثت عقارا عن والدى. هل مطلوب إخراج زكاة عن هذا العقار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

كما أنك إذا كنت نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، فإن من شرط كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث, وذهب بعض العلماء إلى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لعموم حديث: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. ورجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله.

والخلاصة أنه لا زكاة عليك في هذا العقار الموروث بكل حال عند الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وعند بعض العلماء أن الزكاة واجبة عليك إذا نويت هذا العقار للتجارة فتزكي قيمته على رأس الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني