السؤال
هل يجوز أداء صلاة التسابيح عن الميت، مع العلم أنه كان يريد أداءها قبل وفاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم صلاة التسابيح، كما فصلنا أقوالهم في الفتوى رقم: 2501.
وعلى القول بمشروعيتها فإن فعلها وإهداء ثوابها للميت جائزٌ لا حرج فيه، على القول الراجح عندنا وهو أن ثواب القرب كلها يصل إلى الميت وينتفع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: إنه لو كان أبوك أسلم فصمت عنه وتصدقت نفعه ذلك. أخرجه أحمد في المسند.
وهذا هو قول الحنفية والحنابلة، وأطال ابن القيم في نصره في كتاب الروح، وكذا ابن أبي العز في شرح الطحاوية وقواه النووي من الشافعية، ونصره كذلك القرطبي من المالكية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 5541، 113528، 113177.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني