الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الخلع لإجراء عقد جديد لتقديمه للجهات الرسمية

السؤال

حضرة الشيخ إن ابني اضطر إلى اللجوء إلى الخلع هو وزوجته، حيث إن ابني مقيم في دولة أوروبية، تزوج العام الماضي، وذلك قبل أن تتم زوجته الثامنة عشر، الآن أتمت الثامنة عشر أراد أن يعمل أوراقها، فإذا نتفاجأ أنه يجب أن تكون الثامنة عشر عند عقد القران لذلك اضطررنا إلى الخلع لكتابة عقد جديد، بعد أن أتمت العمر المطلوب، لقد لجأنا إلى جميع الطرق لتصحيح الوضع، لكن دون نتيجة لذلك، لم يكن أمامنا سوى الخلع، السؤال حضرة الشيخ: هل وقع طلاق، هل بإمكانه أن يرجعها فوراً، وإن كان نعم هل ذلك يمكن فوراً، كأن يقول لها هو: رددتك إلى عصمتي أو أنه يجب ذلك عن طريق شيخ وشهود، الرجاء أن تفيدونا أفادنا وأفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح يصح إذا توفرت أركانه المعروفة، وهي حضور ولي المرأة وشاهدي عدل مع مهر وصيغة دالة على النكاح، فإذا توفرت تلك الأركان فهو صحيح تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، وبناء على ذلك فالنكاح المذكور صحيح إذا توفرت الأركان المتقدمة، ولو كانت الزوجة قبل سن الثامنة عشر، ولا يشترط تسجيله عند الجهات الإدارية، وإذا كانت الدولة التي يقيم فيها الزوجان لا تقبل عقد النكاح قبل سن الثامنة -كما ذكرت- فبإمكانكم الإبقاء على عقد النكاح الأول حتى تكمل الزوجة السن المطلوب، ثم يتم تسجيل العقد المذكور لدى الجهات المعنية ليتم الحصول على الأوراق المطلوبة.

وعلى كل حال فإذا كنت تقصدين بخلع العقد الأول إلغاءه ولم يحصل الطلاق من الزوج، فالنكاح الأول صحيح باق على حاله، ولا يضر إلغاؤه، ولا داعي لتجديد عقد آخر، ولا أثر له على صحة العقد الأول، وإن صدر طلاق من الزوج قبل الدخول أو انتهت العدة منه إن كان حصل دخول، فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه السابقة، ولا يشترط كونه عند شيخ.

أما إذا كان الدخول قد حصل ولم تنته العدة، فللزوج مراجعة زوجته ولو لم توافق أو لم تعلم، وإن كان المقصود بالخلع دفع الزوجة عوضاً عن الطلاق فلا بد من تجديد العقد بأركانه أيضاً، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30240، 28634.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني