السؤال
تعرفت على إحدى الفتيات وأحببتها وأحبتني، تقدمت لخطبتها فرفضتني أمها بحجة أنها مخطوبة وهذا غير صحيح، علما أن جميع أهلها يعلمون أننا نريد بعضنا، وبعد فترة تواعدنا ووقعنا بالزنا، وبعد عدة أشهر أخبرتني أنها حامل وعلم أهلها بذلك، ووضعت حملها في الشهر التاسع، ووضعت طفلة وهي بصحة جيدة فحاولت مرارا وتكرار الزواج منها، هذا بعد توبتي إلى الله، إلا أن الرفض كان موجودا من أمها، علما أن أباها حي ويعيش معهم ولكن لا سلطة له في البيت، ومازلت أحاول الزواج منها لسترها وحفظها، وتربية ابنتها التي لم يتجاوز عمرها عشرون يوما، الآن أمها تقول أنها تريد أن تعطيني المولودة، وهذا يرجع كلها إلى كراهية أخيها الأصغر لي منذ أن تقدمت لخطبتها. أمها تتبع كلام الصغير عن كلام الكل في بيتهم بمن فيهم أبواها، وكل يوم هي في رأي وتسب الطفلة يوميا منذ ولادتها وتلعنها، وهي لاذنب لها. أفتوني جزاكم الله خيرا أنا في حيرة ومازلت أريدها هي وابنتها وهي كذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أيها السائل هو ملازمة الثبات على طريق التوبة إلى الله جل وعلا، وأن تجتهد في فعل الأعمال الصالحة المكفرة حتى يغفر الله لك ما كان منك من هذه الخطيئة العظيمة. فقد قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.{هود:114} .
وفي صحيح الترمذي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حسنه الألباني.
ثم اعلم أنه لا يجوز لك الزواج من هذه المرأة إلا بعد أن تتوب إلى ربها مما كان منها من فاحشة، فإن تابت وظهرت توبتها, فلك أن تتزوجها حينئذ, وليس لأهلها أن يمنعوها من الزواج منك ولا من غيرك من الخطاب ما دام الخاطب ذا خلق ودين، فإن فعلوا فهم عاضلون آثمون, ويمكنها أن ترفع أمرها للقضاء ليجبر وليها على تزويجها بمن تريد أو يزوجها القاضي رغما عنهم.
مع التنبيه أن هذه البنت هي ابنتها دونك ونسبها إنما يثبت لأمها, لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب, ولا يجوز لأهل هذه المرأة أن يفرقوا بينها وبين ابنتها فإن التفريق بين الوالدة وولدها حرام, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
والله أعلم.