الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كون أختك ترفض الانفصال عن زوجها لا يبرر لك قطيعتها

السؤال

قام زوج أختي بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الآخرين، وتم سجنه من فترة، فطالبت أختي أن تتركه وماله الحرام إلا أنها مصممة على انتظاره هي وأبناؤه رغم تأكدها من إدانته، فهل يجب علي ودها وزيارتها وإعطاؤها من الزكاة، علما بأنها تزوره في سجنه وتعطيه مالا وغذاء، وهو ما زال يرفض رد أموال الناس، ويعدها بالحياة المترفة بعد خروجه من سجنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلة الرحم من أعظم القربات، وأجل الأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأخت من الأرحام الذين يجب صلتهم ويحرم قطيعتهم، ولذا فإن الواجب عليك هو أن تصل أختك بما يتحقق به معنى الصلة من زيارة ونحوها، وكونها ترفض الطلاق من زوجها وتنتظر خروجه من السجن لا يسوغ لك ترك صلتها.

أما إعطاؤها من أموال الزكاة فينظر في ذلك فإن كانت مستغنية ولها ما يكفيها من المال سواء من نفقة زوجها أو غير ذلك، فلا يجوز لها حينئذ أن تأخذ من الزكاة لا منك ولا من غيرك، أما إذا كانت محتاجة للمال فلك أن تعطيها من الزكاة، بل هي أحق بزكاتك من غيرها من الأجانب؛ لأن الصدقة على القريب فيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني