السؤال
في حال المسافر الذي يجمع ويقصر الصلاة، إذا صلى الصلاة الأولى ولتكن الظهر ثم شرع في الثانية وهي العصر انتقض وضوؤه فهل يلزمه إعادة الصلاتين؟
في حال المسافر الذي يجمع ويقصر الصلاة، إذا صلى الصلاة الأولى ولتكن الظهر ثم شرع في الثانية وهي العصر انتقض وضوؤه فهل يلزمه إعادة الصلاتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة إذا فعلت على وجهها مستوفية لشروطها وأركانها, لم تبطل بعد انقضائها, ولا أثر لبطلان صلاة في بطلان غيرها ولو كانت المجموعة معها جمع تقديم أو تأخير, ولا نعلم أحداً من أهل العلم يقول إن بطلان إحدى الصلاتين المجموعتين يبطل التي قبلها.
يقول الشيخ العثيمين –رحمه الله- عند كلامه على نية الجمع, وأنها ليست شرطاً على الراجح عنده: لو لم ينووا إلا بعد السلام مثلاً السلام من المغرب فإنه يجوز لهم الجمع إذ لا علاقة بين الصلاتين بالنية.
وبهذا لا تبطل إحداهما ببطلان الأولى فإذا انتقض الوضوء في الصلاة الثانية المجموعة مع ما قبلها بطلت هي, ولم تبطل التي قبلها, ووجب إعادة الوضوء واستئنافها.
وننبه ههنا إلى أن المصلي إذا كان يريد الجمع فلا بد من المبادرة بإعادة الوضوء, وألا ينتظر حتى يطول الفصل, فإن الموالاة شرط في الجمع بين الصلاتين جمع تقديم عند الجمهور, وانظر الفتوى رقم: 5069
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني